مركز المعجم الفقهي

3626

فقه الطب

- جواهر الكلام جلد : 4 من صفحة 374 سطر 20 إلى صفحة 375 سطر 12 المسألة ( الرابعة إذا ) علم أنه قد ( مات ولد الحامل ) في بطنها ولما يخرج صحيحا أدخل اليد في الفرج و ( قطعن وأخرج ) إجماعا كما في الخلاف ، ومذهب الأصحاب كما في المدارك ، ويشهد له مع ذلك الاعتبار ، وما رواه في الكافي وعن قرب الإسناد للحميري من قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر وهب بن وهب عن الصادق عليه السلام ( في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها ، قال : لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه ) قلت : ورواه في موضع آخر من الكافي أيضا كذلك إلا أنه زاد في آخره ( إذا لم ترفق به النساء ) وما في المحكي من فقه الرضا عليه السلام ( وإن مات الولد في جوفها أدخل إنسان يده في فرجها وقطع الولد بيده وأخرجه ) وضعف الأولى بوهب غير قادح بعد الانجبار بما عرفت من دعوى الإجماع صريحا وظاهرا الذي يشهد له التتبع لكلمات الأصحاب ، إذ لم يعرف من أحد التوقف في هذا الحكم ، نعم قال المصنف في المعتبر بعد ذكر مستند الحكم من الخبر المتقدم : ( ووهب هذا عامي ضعيف لا يعمل بما ينفرد به ، فالوجه أنه إن أمكن التوصل إلى إسقاطه صحيحا بشيء من العلاجات وإلا توصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ، ويتولى ذلك النساء ، فإن تعذرن فالرجل المحارم ، فإن تعذر فغيرهم دفعا عن نفس الحي ) انتهى .